الاسم بالكامل داوود الأسدي- كردي الجنسية-غ
المحافظة القاهرة
النوع ذكر
نوع الانتهاك الإعدام
تاريخ الانتهاك 08/02/2015
مكان الانتهاك المحكمة
رقم القضيه قضية رقم 5449 لسنة 2014 النزهة
تاريخ الحكم 08/02/2015
الحكم إعدام أول درجه
  

ملاحظات

 حيثيات الحكم بإعدام 3 متهمين وحبس آخر 10 سنوات في قضية التخابر لمصلحة تنظيم القاعدة

قال المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة، قبل إصدار حكمه اليوم الأحد8-2-2015، بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقًا، لاتهامهم بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخابر لمصلحته، وإمداده بمعلومات بشأن تمركز وتعداد أفراد الأمن، بعض ما ورد بالرأى الشرعى لفضيلة الجمهورية، ليعلم الشعب مدى تعرض مصر من مخاطر تحاك لها، وما يعارضها من جماعات تكفيرية تتخذ من الإسلام شعارًا لها، لبث بذور الفتنة، والقيام بأعمال إرهابية فى حق البلاد، وتعريض سلامة البلاد للخطر.

وقد أكدت المحكمة، أن المتهمين الأول والثانى أسسا وأدارا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، واستهداف الشرطة ومصالح الدول الأجنبية وممثليها، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق تلك الأهداف.

وأضافت المحكمة أن المتهمين تخابرا مع من يعملون لمصلحة منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابى على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة بسيناء، والسفارتين الأمريكية والفرنسية، وممثليهما الدبلوماسيين بالبلاد، وأمدوهم لهذا الغرض بمعلومات عن أفراد القوات المسلحة، ومواقع انتشارها بسيناء، وخرائط تفصيلية عنها، ونشاط الجماعات التكفيرية بها، ومدى إمكان التعامل معها، لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، وانضم إليهما المتهم الثالث.

وأضاف رئيس المحكمة، أن المتهم الأول أقر بنفسه طواعية واختيارًا بارتكابه الجريمة، وثبت فى حق جميع المتهمين، ماعدا الثالث، الجرائم فى حقهم، ولا بد من تطبيق وإعلان الحكم عليهم على الملأ، ليكونوا عبرة لغيرهم.

وقال رئيس المحكمة إنه يندرج تحت العقوبات التعزيرية، إذا اقتضت المصلحة العامة، قتله، حيث إن قتل الجاسوس ضرورة للحفاظ على الوطن.

وأكدت المحكمة أنه بعد الاطلاع على المواد 304، فقرة 2 و313 و381 و384 فقرة 1، والمواد 30 و32 و40 و41 و86 من قانون العقوبات، حكمت المحكمة غيابيًا بمعاقبة المتهمين عمرو محمد أبوالعلا عقيدة (33 سنة - ميكانيكي)، محمد عبدالحليم حميدة صالح (24 سنة - طالب بكلية الحقوق)، وداود الأسدي "كردى الجنسية" (هاربين) بالإعدام شنقا، وبمعاقبة المتهم محمد مصطفى محمد إبراهيم بيومي (22 سنة - محاسب) بالسجن 10 سنوات، ومصادرة كل المضبوطات، وإلزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية.