أجلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من أهالي جزيرة الوراق، على قرار شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب السابق، رقم 20 لسنة 2018، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، إلى جلسة يوم 22 ديسمبر 2018، للاطلاع على المستندات المقدمة من جانب الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية.

وتظاهر أهالي الجزيرة احتجاجًا على عدم البت في القضية، مؤكدين إصرارهم على التمسك بأرضهم وعدم التنازل عنها أو التفريط فيها بأي شكل من الأشكال، وهتفوا “لا إله إلا الله.. والجزيرة حاميها الله”، وسط تفاعل ومشاركة واسعة من جموع الأهالي، معلنين رفضهم للضغوط التي تمارسها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل طردهم من الجزيرة أو بيع أراضيهم.

كان أهالي الجزيرة قد نظموا مؤتمرًا جماهيريًّا، الجمعة قبل الماضية، رفضًا لمخططات تحويل الجزيرة إلى مشروع استثماري بالمشاركة بين الجيش ومستثمرين من الإمارات.

يشار إلى أن القرار صدر بتاريخ 17 رمضان الموافق 3 يونيو 2017، ويقضي بإقامة مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979، كما تضمن تسليم كافة الجهات الحكومية ذات الولاية على أراضي الجزيرة، للمجتمعات العمرانية كافة المستندات الموجودة بحوزتها، والمتعلقة بتلك الأراضي بما فيها تلك المشتبه بأى تعاملات تمت على أجزاء منها أيًا كان غرضها، سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

وقرار الحكومة المطعون عليه يخالف 5 مواد فى الدستور وهى؛ 29 و25 و30 و59 و63، كما يخالف القانون رقم 59 لسنة 1979 الخاص بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، فى مادتيه 1 و3، اللتين تتفقان على عدم إنشاء مجتمع عمرانى جديد على الأراضى الزراعية، وجزيرة الوراق الأصل فيها أنها أرض زراعية.

أيضا فى عام 2001، كان قد صدر قرار بنزع ملكية جزيرتي الوراق والدهب، وتم إلغاؤه بعد الطعن عليه، وصدر قرار من رئاسة الوزراء يحمل رقم 848 لسنة 2001 جاء نصه، بأنه لا يجوز إخلاء مساكن جزيرة الوراق، ولا يجوز المساس بأرضها، وهذا القرار قائم حتى الآن، وهو ما يعنى أن ما أصدرته حكومة شريف إسماعيل يخالف القرار القديم.

كما أن القرار يخالف القانون 12 لسنة 84، بشأن الري والصرف، ويخالف القوانين التى استند عليها فى إصداره، حيث إنه اعتمد على تلك القوانين التي تتحدث عن أملاك الدولة الخاصة، والأراضي الصحراوية، فى حين أن جزيرة الوراق هي أراضٍ مملوكة للأفراد ملكية خاصة.

أجلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من أهالي جزيرة الوراق، على قرار شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب السابق، رقم 20 لسنة 2018، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، إلى جلسة يوم 22 ديسمبر 2018، للاطلاع على المستندات المقدمة من جانب الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية.

وتظاهر أهالي الجزيرة احتجاجًا على عدم البت في القضية، مؤكدين إصرارهم على التمسك بأرضهم وعدم التنازل عنها أو التفريط فيها بأي شكل من الأشكال، وهتفوا “لا إله إلا الله.. والجزيرة حاميها الله”، وسط تفاعل ومشاركة واسعة من جموع الأهالي، معلنين رفضهم للضغوط التي تمارسها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل طردهم من الجزيرة أو بيع أراضيهم.

كان أهالي الجزيرة قد نظموا مؤتمرًا جماهيريًّا، الجمعة قبل الماضية، رفضًا لمخططات تحويل الجزيرة إلى مشروع استثماري بالمشاركة بين الجيش ومستثمرين من الإمارات.

يشار إلى أن القرار صدر بتاريخ 17 رمضان الموافق 3 يونيو 2017، ويقضي بإقامة مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979، كما تضمن تسليم كافة الجهات الحكومية ذات الولاية على أراضي الجزيرة، للمجتمعات العمرانية كافة المستندات الموجودة بحوزتها، والمتعلقة بتلك الأراضي بما فيها تلك المشتبه بأى تعاملات تمت على أجزاء منها أيًا كان غرضها، سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

وقرار الحكومة المطعون عليه يخالف 5 مواد فى الدستور وهى؛ 29 و25 و30 و59 و63، كما يخالف القانون رقم 59 لسنة 1979 الخاص بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، فى مادتيه 1 و3، اللتين تتفقان على عدم إنشاء مجتمع عمرانى جديد على الأراضى الزراعية، وجزيرة الوراق الأصل فيها أنها أرض زراعية.

أيضا فى عام 2001، كان قد صدر قرار بنزع ملكية جزيرتي الوراق والدهب، وتم إلغاؤه بعد الطعن عليه، وصدر قرار من رئاسة الوزراء يحمل رقم 848 لسنة 2001 جاء نصه، بأنه لا يجوز إخلاء مساكن جزيرة الوراق، ولا يجوز المساس بأرضها، وهذا القرار قائم حتى الآن، وهو ما يعنى أن ما أصدرته حكومة شريف إسماعيل يخالف القرار القديم.

كما أن القرار يخالف القانون 12 لسنة 84، بشأن الري والصرف، ويخالف القوانين التى استند عليها فى إصداره، حيث إنه اعتمد على تلك القوانين التي تتحدث عن أملاك الدولة الخاصة، والأراضي الصحراوية، فى حين أن جزيرة الوراق هي أراضٍ مملوكة للأفراد ملكية خاصة.