تاريخ الحدث 01/07/2018
عدد الضحايا 1
المسئول عن الحدث المحكمة
  

وصف الحدث

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع، اليوم الأحد، قراراً بعودة ضباط الشرطة الملتحين للخدمة الفعلية العاملة بهيئة الشرطة بذات أقدميتهم السابقة، مثلما كان بين أقرانه، وإلغاء قرار وزير الداخلية بعزله من وظيفته.

ويأتي ذلك القرار عقب تقديم أحد ضباط الشرطة برتبة عقيد من الذين أطلقوا لحيتهم، طعناً حمل رقم (10113 لسنة 61 ق) ضد وزير الداخلية، على قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بعزله من وظيفته.

وكان عدد من أمناء الشرطة أقاموا عدة دعاوى؛ لإلغاء قرار وقفهم عن العمل؛ بسبب إطلاق لحيتهم.

وأصدرت الدائرة السابعة “فحص الطعون” بالمحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً برفض الطعون المقدمة من وزارة الداخلية على الأحكام الصادرة لعدد من الضباط الملتحين بوقف تنفيذ قرارات إحالتهم إلى الاحتياط، حيث أيدت المحكمة الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة “القضاء الإداري”، وأوقفت قرارات وزارة الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط.

كما أودعت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في عام 2013، حيثيات أحكامها الصادرة لصالح عدد من أمناء الشرطة الملتحين بوقف تنفيذ قرارات وزارة الداخلية بوقف أمناء الشرطة الملتحين عن العمل بشكل مستمر.

حيث قضت المحكمة بتأييد قرار وقفهم عن العمل لمدة شهر بعد أن أطلقوا لحاهم، وأوقفت القرارات المتتالية بوقفهم عن العمل لمدد متتالية؛ لعدم إجراء تحقيق معهم بشأن ذلك، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف نصف الأجر الموقوف خلال مدد الوقف، بينما أيّدت المحكمة قرار منع رجال الشرطة من إطلاق لحاهم.