تاريخ الحدث 29/11/2018
عدد الضحايا 1589
المسئول عن الحدث المحكمة
  

وصف الحدث

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برفض تظلمات الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومرشد الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، وقيادات الإخوان، على أمر التحفظ على أموال وضمها إلى الخزانة العامة.

وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، إن المحكمة رفضت التظلمات على أمر التحفظ على الرئيس الأسبق محمد مرسي وأبنائه، ومرشد الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر وأبنائه، والقيادات الإخوانية محمد البلتاجي، وعصام العريان وغيرهم الذي شملهم التحفظ.

وأكد عبدالمقصود لـ"الشروق"، أنه سيتقدم باستئناف على الحكم أمام محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة.

ومنذ شهر أكتوبر الماضي، فصلت المحكمة، في عشرات التظلمات منذ بدء نظرها في منتصف أكتوبر الماضي، ورفضت جميع التظلمات التي عرضت أمامها ولم تقبل أية تظلمات حتى الآن.

ولاتزال المحكمة تنظر تظلمات المتهمين الذين يتخطى عددهم 1589، بعد تقديمها من قبل دفاعهم بموجب شهادة من محكمة جنوب القاهرة تثبت إدارج موكليهم ضمن قائمة المتحفظ على أموالهم في القضية.

وبحسب القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن لجنة أموال الجماعات الإرهابية، من حق ذوي المصلحة استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ عمله وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها.

وكان قاضي الأمور الوقتية، أمر بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصًا متهمين بتمويل جماعة الإخوان، و118 شركة، و1133 جمعية، و104 مدارس، و39 مستشفى، و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب، وإضافة هذه الأموال إلى جانب الخزانة العامة للدولة، بناءً على قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح.

وينص القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن لجنة أموال الجماعات الإرهابية على وجوب «إعلان اللجنة لذوي الشأن بالأمر خلال 3 أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة».

وتنص المادة السادسة من القانون على أنه «لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه إعلانًا قانونيًا أمام محكمة الأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الحكم في التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه.. ولكل ذي صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ عمله وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن عليه».

وجاء في قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، أنه وردها من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي؛ كإحدى ركائز دعم الحراك المسلح من خلال قيام التنظيم الإرهابي بإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية، من أبرزها تهريب الأموال السائلة.