الاسم بالكامل محمود ممدوح وهبه
المحافظة الدقهلية
السن من 18 الى 30 عام
النوع ذكر
المهنة طالب
نوع الانتهاك الإعدام
تاريخ الانتهاك 07/09/2015
مكان الانتهاك المحكمة
رقم القضيه 16850/2014 جنايات المنصورة والطعن بالنقض رقم 29658/86قضائية
تاريخ الحكم 07/06/2017
الحكم إعدام نهائي
  

ملاحظات

نص حكم المحكمة:: "حكمت المحكمة أولا بعدم جواز عرض النيابة العامة بالقضية بالنسبة للمحكوم عليه غيابيًا محمد جمال محمد عطية إسماعيل".
ثانيًا: بقبول عرض النيابة العامة للقضية فيما خلا ما تقدم وقبول طعن الطاعنون خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشال، وعبد الرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن خريبى، ومحمود ممدوح وهبه شكلاً، وفى الموضوع برفض وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم.
ثالثًا: بقبول الطعن المقدم من الطاعنين إسلام على مكاوى، وعبدالله محسن عبد الحميد، ومحمد محسن عبد الحميد العمرى، ومحمد محمد حافظ، ومعتز محمد عبد النعيم، وعبد الحميد مجدى، ورمضان إدريس، شكلاً وفى الموضوع برفضه.
رابعًا: بقبول طعن الطاعنين أحمد ح سين دبور، ومحمد على العدوى شكلاً، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام المقضى بها بالسجن المؤبد، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
خامسًا: بقبول طعن أيمن قمصان، ومحمد عرفات، وبلال شتله، شكلاً، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 3 سنوات ورفض طعنه فيما عدا ذلك.
سادسًا: بقبول طعن الطاعنين محمد فوزى كشك، ومصطفى جلال محروس، وعلى عاشور، وأحمد محسن عبد الحميد، شكلاً، وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والبراءة مما أسند إليهم.
كانت دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات المنصورة أصدرت فى سبتمبر 2015 حكمًا بإعدام 9 متهمين، والسجن المؤبد لـ13 متهما، و10 سنوات لمتهم آخر، فى قضية مقتل حارس المستشار حسين قنديل، عضو اليمين فى محاكمة المعزول محمد مرسى، بقضية أحداث الاتحادية.ورفضت المحكمة فى حيثياتها أسباب الطعن التى أوردها المتهمون، وقالت إنها اطمأنت بتقرير الطب الشرعى وما حواه واستند الحكم فى إثبات جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى الاعترافات الواردة فى التحقيقات وتقريرى الصفة التشريحية ومصلحة الأدلة الجنائية، وذلك يعول على ما تضمنه معاينتا الشرطة والنيابة لمسرح الحادث أو المناظرة لجثة المجنى عليه، لذلك فإن النعى على الحكم بأنه لم يرفع التناقض بين هاتين المعاينتين وتلكما المناظرتين وبين الدليل القولى يكون غير سديد.
وأكدت المحكمة فيما يتعلق بأسباب الطعن المتعلقة بالشهود، أن القانون لا يلزم إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التى اعتمد عليها الحكم، بل يكتفى أن يورد مضمونها، ولا يمكن النعى (اللوم) على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد، لما تملكه من حجرية فى تجزئة الدليل ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحرفها عن مواضيعها، موضحة أن القصور فى أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة، ولا يؤثر على صحة إجراءاتها، ولا يجوز إعادة القضية لمرحلة الإحالة، باعتبار أن الأمر لا يخرج عن كونه جهة تحقيق.
وقالت المحكمة، إن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبيها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة فى تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضى بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبسًا.

فيديو مرفق

اعدام برئ