تستأنف الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة في قضية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

اختصم الطعن رقم ٩٢٥٥٦ لسنة ٦٣ قضائية عليا خالد على المحامي.

كانت المحكمة الدستورية، قضت بعدم قبول الدعويين رقمي 37 و49 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ"، واللتان تتعلقان باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وأسست المحكمة حكمها على أن البين من الاطلاع على الأحكام الثمانية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا السالـف بيانهــا بصحيفة الدعوى أنها لم تتعــرض - سواء في منطوق كل منها أو ما يتصل به من أسبابها اتصالًا حتميًّا - للفصل في دستورية توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، أو أي شأن آخر متصل بهذه الاتفاقية، التي كان بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية عليها وما يترتب على ذلك من آثار هو موضوع ومنطوق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهــرة في الدعويين رقمي 43709، 43866 لسنة 70 ق، والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا السالف بيانهما، واللذان يطلب المدعون عدم الاعتداد بهما في منازعتي التنفيذ المعروضتين، كما لم ينطو أي من الحكمين الفائت بيانهما في أسبابه على ما يكشف - صراحة أو ضمنًا - على إقراره مبدأ خضوع أعمال السيادة أو إبرام المعاهدات الدولية - في كل الأحوال - للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة، إنما كان سبيل الحكمين المذكورين في الرد على الدفع المبدي أمامهما بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم جهة القضاء الإداري: هو تجريد الاتفاقية موضوع المنازعتين المعروضتين من وصف أنها عمل من أعمال السيادة، وتكييفها أنها عمل من أعمال الإدارة، مما يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليه، التزامًا بحكم المادتين (97، 190) من الدستور، ونص البند (الرابع عشر) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة.