قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلي المحاميان، والتي تطالب بإلغاء قرار مصلحة السجون بوزارة الداخلية بوضع أحمد دومةبالحبس الانفرادي بسجن طرة، لجلسة ٢٠ سبتمبر المقبل.

واختصمت الدعوى رقم 32866 لسنة 71 قضائية، كل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن إجراءات حبس «دومة» انفراديا تخالف القانون والدستور، باعتبار أن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.

وأوضحت الدعوى أن «دومة» تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن ما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أية مخالفة منه كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الإنفرادي لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا.

وأشارت الدعوى إلى أن «دومة» تعرض للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن وحتى تاريخ إقامة هذه الدعوى ما يفيد أن بقاء «دومة» بالحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.