قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تطالب نشر قانون إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذى يشكل السند القانونى الأساسى فى توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين لجلسة 26 يناير المقبل . 

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 26245 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه .

وقالت الدعوى ان قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، الذى يطبق جنبا الى جنب من قانون التظاهر السارى فى مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصرى، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.

وقالت الدعوى "لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".

وطالبت الدعوى بالإفراج الفورى عن كل المُصادر حريتهم، بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.

شهدت الجلسة حضور كلا من نجاد البرعى، وحافظ أبو سعدة، وخالد داوود، وخالد على، وعدد من أصدقاء أحمد دومة باعتباره أحد مقيمى الدعوى.