بتاريخ 17 فبراير2015 أعلنت الجريدة الرسمية قرارًا بقانون رقم 8 لسنة 2015 "في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" والتي تمنح الاختصاص لدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة بالفصل في طلب إدراج كيان أو أشخاص على قوائم الكيانات الارهابية والإرهابيين، على أن يفصل في الطلب المقدم من النائب العام مشفوعًا بتحريات الأمن الوطني والتحقيقات والمستندات خلال سبعة أيام من تقديمه. ويكون الإدراج لمدة 3 سنوات....
وبتاريخ 27 أبريل 2017 نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل القرار بقانون سالف الذكر، لترفع مدة الإدراج من 3 سنوات إلى 5 سنوات. فضلاً عن تعديل المادة 3/2 لتصبح "ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب" لتصبح التحريات وحدها – إن وجدت – كافية للإدراج.
وبتاريخ 3 مارس 2020 نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 14 لسنة 2020 لتتوسع في تعريف الكيانات الإرهابية لتشمل الشركات والاتحادات، ولتتوسع في تعريف الأموال بإضافة النفط والموارد الطبيعية، وبحذف عبارة "متى كانت مستخدمة في نشاط إرهابي" لتصبح كل أموال المدرج على تلك القوائم – أيًا كان شكلها أو سبب حيازتها أو مصدرها- تحت التحفظ -تمهيدًا لنقل ملكيتها لخزانة الدولة،
مادة (7): تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك:
أولاً – بالنسبة للكيانات الإرهابية:
1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلافه.
5- حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
ثانيًا – بالنسبة للإرهابيين:
1-الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
3-فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابة أو المحلية.
4- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
6- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
7- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
8-حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.
9- وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما، ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
تضاف فقرة ثانية للمادة(6) من القانون رقم 8 لسنة 2015 المشار إليه، نصها الآتي:
ويكون لذوى الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات يستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات.
وحيث أن هذا القانون بتعديلاته المتتالية يخالف الدستور ويجافي المنطق القانوني وما استقر عليه العمل قانونًا وقضاءً، ما يجعله ولد ميتًا منعدم الأثر وما ترتب عليه من أحكام " قرارات"، فقد رأينا أن نعرض له على النحو التالي:
للإطلاع علي التقرير:
https://drive.google.com/file/d/1eV9gyAVjShMRjAuk8h0h2_ZXKbts5KAu/view?usp=sharing