تاريخ الحدث 18/04/2018
عدد الضحايا 1538
المسئول عن الحدث المحكمة
  

وصف الحدث

نيابة النقض (الهيئة الاستشارية لدى محكمة النقض) توصي بإصدار حكم بإلغاء قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 يناير 2017 بإدراج 1538 شخصًا على قائمة الإرهابيين بتهمة تمويل جماعة الإخوان، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، والأكاديمية باكينام الشرقاوي، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، فضلا عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني.
وستنظر دائرة الأربعاء "و" بالمحكمة الطعون جميعا بجلسة 18 أبريل 2018 كقضية واحدة سيصدر فيها حكم واحد، نظرًا لتعلقها جميعًا بقرار واحد.
وعلى الرغم من صدور القانون 11 لسنة 2017 في 27 أبريل الماضي، بشأن تصدي محكمة النقض للقضية موضوعيًا من أول مرة حال قبولها الطعن، إلاّ أن هذا التنظيم الجديد لن يسري على هذه القضية.
فقد أرست الهيئة العامة للمواد المدنية والجنائية بمحكمة النقض في سبتمبر الماضي مبدأ قضائيًا مفاده أن التعديلات الجديدة لن تسري على الأحكام الجنائية الصادرة قبل تفعيل العمل بالتعديلات في 1 مايو الماضي، وأن العبرة بتاريخ صدور الحكم الجنايات وليس بتاريخ تقديم الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وبذلك ستطبق محكمة النقض القانون قبل تعديله على الطعون في هذه القضية الكبرى، لأن قرار الإدراج صدر في 12 يناير، رغم أنه نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 مايو 2017 وأغلق باب الطعن عليه في 16 يوليو 2017 وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية.
وهذا يعني أنه في حالة قبول طعن واحد على الأقل من الطعون المقدمة، فسوف تقضي محكمة النقض بإلغاء قرار الإدراج، وإعادة القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة لإعادة نظر طلب النائب العام بإدراج المتهمين في قضية تمويل الجماعة على قائمة الإرهابيين.
وتضمنت الطعون العديد من أسباب إلغاء القرار؛ أهمها: صدوره في جلسة سرية ودون انعقاد للخصومة بدعوة الطاعنين المدرجة أسماؤهم للحضور لسماع أقوالهم، خاصة أن بعضهم مقيد الحرية وبعضهم مخلى سبيله بقرار من النيابة العامة قبل إحالة القضية لمحكمة الجنايات، حيث صدر قرار المحكمة دون حضورهم ودون حضور دفاعهم ودون تمكينهم من إبداء دفاعهم فى طلب الإدارج.
وتضمنت الأسباب أيضًا بطلان القرار المطعون فيه لخلوه من الأسباب التي بنى عليها وللقصور في التسبيب، بالمخالفة لنص المادة 3 من قانون الكيانات الإرهابية على أن: «تفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة».
وتطرقت الطعون أيضًا إلى أن «القرار اقتصر على ترديد التحريات التي خلت من إسناد أي فعل مادي للطاعنين، واعترافات عدد ضئيل من المتهمين دون أن يورد مؤداها وعلاقتها بباقي المدرجين».
ومن الأسباب التي ذكرتها الطعون؛ استنادًا لأحكام سابقة لمحكمة النقض بإلغاء بعض قرارات الإدراج على قائمة الإرهابيين؛ أن «محكمة أول درجة أفرغت القرار في عبارات عامة معماة ومجملة مجهلة لا تحقق الغرض الذي قصده المشرع من ضرورة تسبيب القرارات، ولم تبين بوضوح الوقائع والأفعال التي قارفها المتهمون، ولم تبين الأدلة الدالة عليها».
يُذكر أن المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية ترتب عدة آثار على إدراج الأشخاص على قائمة الإرهابيين، تم تطبيقها جميعًا على المتهمين الـ1538 في هذه القضية، وهى: المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة، والتحفظ على أموالهم جميعًا ومنعهم من التصرف فيها بواسطة لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، والتي أُعيد تشكيلها بقرار قضائي في أغسطس الماضي بعدما كانت قائمة منذ 2013 بقرارين من رئيس الوزراء ووزير العدل، تلافيًا لصدور أحكام جديدة من مجلس الدولة ببطلانها أو بطلان قراراتها.