تاريخ الحدث 21/05/2018
عدد الضحايا 100000000
المسئول عن الحدث المحكمة
  

وصف الحدث

أودع السفير ابراهيم يسري المحامي بالنقض اليوم الاثنين  21 مايو 2018 الطعن رقم 1 لسنة 40 ق دستورية بانعداد حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 12 لسنة 39 منازعات الذي يقضي بسعودية ” تيران” و ” صنافير”.
وأوضح السفير يسري في  بيان أصدره منذ قليل ( عصر الاثنين): “صدر في 3 أبريل 2018 حكم صادم من المحكمة الدستورية مؤداه فصل جزء من الاقليم المصري واهداؤه للمملكة السعودية. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت بمصرية الجزيرتين.
ولكن هذا الحكم لم يفت في عزيمة كوكبة وطنية مناضلة من المتدخلين في القضيتين فصمموا علي الطعن فيه بالانعدام و تنفيذ و احترام حكم محكمة القضاء الاداري وهم  الاستاذ الدكتور احمد حسن ابراهيم الاهواني والأستاذة ميرفت محمود عبد الحميد يوسف و الاستاذة عزة طاهر مطر والأستاذ جميل اسماعيل بشندي المتدخلون بالدعوي .
وعليه فقد كلفوا الاستاذ ابراهيم يسري المحامي بالنقض ببحث حيثيات و جوانب الحكم و رأيه القانوني في الحكم وامكان الطعن فيه رغم ما نص عليه قانون المحكمة من نهائية احكامها وعدم قبولها للطعن”.
وتابع البيان: “وببحث الموضوع استشرف سيادته امكان الطعن في الحكم بالانعدام باقامة دعوى بطلان أصلي لتضمن الحكم – في رأيه – عيوبا جسيمة تؤدي بالحكم بانعدامه وقد استبان سيادته ما يمكن ان يعتبر عيوبا جسيمة من شانها أن تصفه بالانعدام وقد كشف الباحث بداءة أن هذا الحكم ليس له مثيل ويعتبر سابقة خطيرة  هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري؛ بأن تقضي المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد وإلغاء جميع الأحكام المتناقضة المعروضة عليها في قضية معينة، وعدم تغليب أحدها على الآخر.وفقا للاختصاص الذي منحته لها الفقرة الثالثة من المادة 25 من قانون المحكمة.
وعدد السفير يسري الدفوع القاضية بانعدام حكم المحكمة الدستورية العليا، وهي:
الدفع الاول: العيب الجسيم في صدورالحكم رغم استنفاد ولاية المحكمة:
 حيث لم يلتزم الحكم باحكام الاختصاص الذي خولته للمحكمة وفقا للمادة 25 في فقرتها الثالثة  والقاضي نصها الصريح وهو الاختصاص الذي تبينه الفقرة الثالثة  له بالنص الصريح بالفصل في شان التنازع بين حكمين نهائيين لمحكمتين مختلفتين ، ولم يخول النص المحكمة بعدم الاعتداد بالحكمين معا وفي هذا تجاوز دستوري وقانوني لا يسانده نص  دستوري أو قانوني ، كما أنه يضع المحكمة في شكل جهة استئناف اعلي من المحكمة الادارية العليا . وهذا العيب الجسيم و الخطير يكفي وحده لانعدام الحكم . فبدلا من احترام وتنفيذ نص الفقرة الثالثة من المادة 25 من قانون المحكمة الموقرة انحرف عنها ملتفتا عن قانون المحكمة وأحكام الدستور ، و لجأ الحكم الي تاويل خاطئ للمادة 151 من الدستور وحدها ، فانه ضرب صفحا و تجاهل مواد اخري من الدستور مما يفسد اسباب الحكم و يصيبها بالعوار.
وبهذا يكون الحكم قد نكص عن البت في الموضوع  وبذلك تستنفد ولايتها وتخرج الخصومة من يدها ولا يتصور في هذه الحالة أن يبقى هناك نزاع يراد فضة في شأن الاختصاص كما انه لا يكون هناك محل لوقف التنفيذ المنصوص عليه في المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
الدفع الثاني: الخطأ الجسيم في توصيف المعاهدة فمؤداها هو التنازل عن جزء من اقليم الدولة و لا يمكن أن تعتبر ترسيما للحدود البحرية وفقا لأحكام اتفاقية قانون الحار سنة 1958 ولا اتفاقية قانون البحار سنة 1982 فترسيم الحدود البحرية لا شأن له بالجزر التابعة للدولة ولا يخصم أو يضيف الي اقليمها  :بل هو تقسيم لحدود المياه و ليس لحدود الاقليم ، والجزر تضيف من مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة ولا تفصلها عن الدولة الساحلية
ولذلك فالقضية في حقيقتها و أغراضها ومحلها القانوني هو تنازل عن جزء من الاقليم وليست لترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة كما جاء في اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 ، ولو كان الأمر ترسيما للحدود البحرية لشمل ذلك كل مياه البحر الاحمر التي تشاطئ الدولتين علي طول امتداده بينهما .
الدفع الثالث: العيب الجسيم  بالالتفات عن الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل وفقا لما جاء في اسبابه دون تضمينها المنطوق:
الدفع الخامس: العيب الجسيم في التغاضي عن بطلان تنازل السلطة التنفيذية عن اي جزء من اقليم الدولة دستوريا وهو ما لا تملكه السلطتين التنفيذية و التشريعية بل يملكه الشعب ويجب أن يستفتي فيه وفقا لقواعد آمرة في القانون الدولي.
الدفع السادس: المعاهدات في القانون الدولي غير محصنة ضد البطلان وتقدم اتفاقية فيينا أسباب البطلان
فقد أكدت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ضرورة اتفاقها مع  مبادئ القانون الدولي المقررة في ميثاق الأمم المتحدة مثل: الحقوق المتساوية، والوحدة الاقليمية  وتقرير الشعوب لمصائرها، والمساواة في السيادة واستقلال جميع الدول.
الدفع السابع: الخطا الجسيم بالاستناد الي الشرعية الدستورية واستبعاد مبدا المشروعية الذي يقوم عليه نظامنا القضائي كله.
الدفع الثامن: العيب الجسيم في في أن الحكم يعطي المحكمة الدستورية الموقرة سلطة اعلي من المحاكم العليا الأخرى.
وهي محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا فتحكم بعدم جوازعدم الاعتداد بحكم بات من محكمة عليا أخري بالمخالفة لاحكام السلطة القضائية الواردة في الدستور بقيام ثلاث محاكم عليا هي النقض والإدارية العليا والدستورية العليا ولا يجوز لأي منها المساس  بحكم نهائي بات من محكمة منها.
الدفع التاسع: الخطأ الجسيم في  الخلط بين اختصاصات و سلطات رئيس الدولة الواردة في الدستور.
سلطات واختصاصات رئيس الدولة يجب احترامها والحرص عليها وتنفيذها ولكنها لا تصنف خطأ بانها من اعمال السيادة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.
الدفع التاسع: العيب الجسيم في الخطأ في تأويل وتعيين أعمال السيادة في مصر.
الدفع العاشر: الخطأ الجسيم في التزيد في القضاء.
نصت المادة241 من قانون المرافعات في فقرتها رقم5 علي أنه إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، ويجب الحذر من الخلط بين التزيد في القضاء والتزيد في التسبيب، فالتزيد في القضاء يعد عيبا جسيما ينال من الحكم في وجوده فيؤدي إلى انعدامه في خصوص ما تزيد فيه. وقد بينا في هذا العرض  أن الحكم يخرج عن مسار أحكام المحكمة الموقرة و يغدو منعدما لما يتضمنه  من عيوب جسيمة تتمثل في الخطأ في التفسير وفساد في التأويل وخلط في المفاهيم مما يحدو بطلب  الحكم بانعدامه.
كما نشير هنا الي أنه رغم الطابع الثنائي للاتفاقية فقد حرصت جهة الادارة علي استشراف رأي الدولة العبرية العدو الصهيوني قبل توقيعها وهو امر غير مقبول  قد يمس السيادة المصرية ، و يومئ بصورة أو بأخري أن مصر خاضعة لضغوط اسرائيلية الي جانب الضغوط السعودية جسب بعض المحللين.
واختتم السفير يسري منبها  أن الجلاء عن الأراضي المصرية الذي تم بعد العدوان الثلاثي سنة 1965 و القوة المتعددة الجنسيات التي اوفدت تطبيقا لاتفاقية السلام شملت بكل وضوح جزيرتي تيران و صنافير كجزء من الاقليم المصري.
وينتهي الباحث الي أنه ينبغي الطعن بانعدام الحكم  وعدم الاعتداد بالحكم المستأنف الصادر من محكمة الأمور المستعجلة لعدم الاختصاص .