تاريخ الحدث 04/07/2018
عدد الضحايا 1538
المسئول عن الحدث المحكمة
  

وصف الحدث

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، اليوم الأربعاء، بإلغاء القرار الصادر في 12 يناير 2017، بإدارج لاعب منتخب مصر السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة و1537 شخصًا على قوائم الإرهابيين، من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان ورجال الأعمال المتهمين بتمويل جماعة الإخوان.

ويأتي حكم النقض، في ظل وجود قرار آخر لمحكمة الجنايات صادر في 19 أبريل 2018 بإدراج نفس المتهمين على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، ولكن في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والتي يجري التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان، بعد حذف المتوفين ومن ثبت عدم تورطه من القائمة الأولى.

ومنذ أسبوع أغلقت محكمة النقض باب الطعن على القرار الجديد، وفي انتظار فحص الطعون وتحديد جلسة لنظرها. لتبقى آثار الإدارج الواردة بقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 سارية على جميع المتهمين.

وجاء الحكم، بنقض (إلغاء) القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر فيها دائرة أخرى قرارًا جديدًا بالنسبة للطاعنين البالغ عددهم 1254 طاعنًا، ومن لم يطعن على القرار من الأساس، وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

ويسري نقض الحكم والإعادة على مئات الطاعنين الذين لم يُقبل طعنهم من حيث الشكل، بسبب عدم اتباع دفاعهم الإجراءات الصحيحة للطعن بالنقض، أو تقديمه قبل نشر القرار في «الوقائع المصرية» أو بعد انقضاء مواعيد الطعن المقررة في قانون الكيانات الإرهابية.

وكانت «الشروق» قد انفردت بنشر تفاصيل وأسباب رأي نيابة النقض الاستشاري الذي سلمته لمحكمة النقض في القضية، ففي القرارت الثلاث الأولى، ذكرت النيابة أن قرار الإدراج، به قصور في التسبيب، وجاء في عبارات عامة مجهلة لم توضح الأفعال ولم تستظهر وجود أموال ووجه استعمالها غير المشروع.

ولم يبين القرار بوضوح الوقائع والأفعال التي اقترفها المتهمون، كما لم يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذي قصده المشرع من وجوب تسبيب تلك القرارات، ولم يبين أيضًا تاريخ تقديم الطلب إلى الدائرة المختصة وفحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله بها، كما لم يستظهر وجود أموال ووجه استعمالها غير المشروع ولم يحدد الجهة المنوط بها إدارتها.

وفي القرار الرابع، الذي أوصت فيه النيابة بتأييد الإدراج، ذكرت أن ذلك القرار أورد حيثيات تثبت اقتناع المحكمة بجدية طلب النائب العام، وجدية المستندات المشفوعة به، رافضة الدفع بعدم كفاية الاستناد لتحريات الأمن الوطني، بحجة أن قانون الكيانات لم يقيد المحكمة وهي تصدر الأمر بالإدراج باتباع طريق معين لإثبات الاتهام ولم يشترط شروطا معينة في الأدلة أو القرائن التي يعول عليها.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في 4 يونيو 2017، قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، الصادر بإدراج المتهمين في قضية «تمويل الإخوان» التي تحمل رقم 653 لسنة 2014، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 12 يناير 2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.