تاريخ الحدث 18/11/2018
عدد الضحايا 5
المسئول عن الحدث النيابة
  

وصف الحدث

أوصت نيابة النقض بتأييد حكم الإعدام على متهمين اثنين، واستبدال عقوبة السجن المؤبد المقضي بها بحق 3 متهمين إلى السجن المشدد 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية وجدي غنيم» والتي من المقرر أن تنظر محكمة النقض أولى جلسات الطعن على أحكامها فى 8 ديسمبر المقبل.

وقالت النيابة فى رأيها الاستشاري، غير الملزم لمحكمة النقض، والذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، إن إدعاء الطاعنين بأن حكم الجنايات شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى وأدلتها لا محل له؛ موضحة أن الحكم أورد مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها فى بيان واضح وكافٍ ووافٍ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، مشيرة إلى أن محكمة الموضوع محصت الدعوى تمحيصا كافيا وألمت به إلماما شاملاً، وما أورده الحكم يحقق مراد المشرع الذي استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم بالإدانة.

وأوضحت النيابة أن الأصل فى المحاكمة الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يُكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح لها، إلا إذا قيده القانون بدليل مُعين ينُص عليه، متابعة أن الحكم قد عول على اعترافات الطاعنين الأول والثاني (المقضي بإعدامهم) وما أسفرت عنه تحريات قطاع الامن الوطني، وما ثبت بملاحظات النيابة العامة، وأن تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع، وما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها؛ مما لا يجوز منازعتها فيه أمام محكمة النقض.

وعن الدفع ببطلان اعترافات المحكوم عليهما الأول والثاني بالإعدام كونه جاء تحت تأثير إكراه، قالت النيابة إن المحكمة استخلصت صدق وصحة الاعتراف وعدم وجود أي شائبة به، وصدوره بإرادة حرة دون ثمة إكراه مادي أو معنوي، مشيرة إلى أن لمحكمة الموضوع تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدرعن المتهم وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف مع إجراء باطل كـ(القبض والتفتيش)، حسبما يتكشف لها من ظرف الدعوى، متابعة أن لمحكمة الموضوع السلطة الملطقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك، طالما أطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.

وعن توصيتها بتصحيح العقوبة الصادرة ضد 3 متهمين، قالت النيابة إن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون وشاب الحكم قصورا بحق الطاعن الثالث محمد عصام حسين، لمعاقبته بالسجن المؤبد على خلفية إدانته بجريمة الانضمام إلى جماعة جهادية أسست خلاف أحكام القانون مع علمه بأغراضها المنصوص عليها فى المادتين 86 مكرر\2، 86مكررأ\2، وهي العقوبة التي زادت عن الحد الأقصى المقرر قانوناً بالسجن المشدد وفقا لنصوص القانون؛ ما يستوجب نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه باستبدال عقوبة السجن المشدد 15عاما بدلا من عقوبة المؤبد المقضي بها، وفقا للمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، والتي تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصحلة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه بني على خطأ فى تطبيق القانون.

وأوضحت النيابة أن الخطأ الذي تردى فيه الحكم يتصل أيضًا بالطاعن الرابع محمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ، ولو لم يرد فى أسباب طعنه، موضحة أنه يتعين أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه، عملاً بمفهوم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، كما خالفت المحكمة أيضًا تطبيق القانون بحق الطاعن الخامس محمد طارق حسن الحناوي بتوقيع العقوبة الأشد مع استعمال الرأفة، ما يتعين معه استبدال عقوبة السجن المشدد 15عاماً بدلا من عقوبة المؤبد المقضي بها.

اخبار متعلقة